السيد محمد صادق الروحاني
43
منهاج الفقاهة
وقال في النهاية وإذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما ، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فلا بيع له ، انتهى . ونحوها عبارة السرائر ، والظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والاقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم ، وأما المتأخرون فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار ، { 1 } وإن اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما ، ومن عبر بأن الخيار إلى الليل ، ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلا متابعة عبارة الشيخ في النهاية
--> ( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .